عبد الرزاق الصنعاني
29
المصنف
( 14170 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار ( 1 ) ، فنهاه عمر ( أن ) ( 2 ) يبيعها حتى يقبضها ( 3 ) . ( 14171 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك إلى سنة ، فإن ( قال ) ( 4 ) خرج لك العطاء قبل سنة حل حقي . ( 14172 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا أن يقول العامل لصاحب الرزق : أعطيك جريبين من شعير بجريب ( 5 ) من بر . ( 14173 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : عن يحيى ابن قيس الكندي عن جدته قال ( 6 ) : سألت شريحا عن بيع الزيادة في
--> ( 1 ) الجار بليدة بالساحل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) سقطت من ( ص ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك عن نافع أشبع مما هنا 5 : 315 وليس ما هنا ولا ما في ( هق ) صريحا في أن حكيما ابتاع الصكوك ، وأعلم أنه روى مسلم عن أبي هريرة أنه قال لمروان : أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ، قال : فخطب مروان ونهى عن بيعها ، وفي رواية ( هق ) : كان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تستوفى ، ثم ذكر الحديث 6 : 31 . ( 4 ) كذا في ( ص ) وهو عندي زيادة من الناسخ سهوا ، فلذا جعلته بين القوسين . ( 5 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( بجرين ) . ( 6 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( قالت ) ولكن في أخبار القضاة من طريق قبيصة عن الثوري عن يحيى بن قيس قال : كان بيني وبين رجل مئة ( كذا ) فأرسلتني جدتي إلى شريح ، فقال : ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن ، فابتعناها بسبعين أو تسعين نعجة 2 : 319 .